مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

157

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

هذا ، ولكن ذهب جماعة من الفقهاء إلى عدم لزوم الاشتراط في العقد أو قبله ، ولا الإخبار في العقد ، بل يتحقّق بكلّ ما يوجب الغرر وإقدام المشتري على الشراء أو إقدام الزوجين على الزواج بتخيّل وجود صفة الكمال أو فقدان النقص على نحو كان العقد مبنيّاً عليه في نظره « 1 » . نعم ، لا يتحقّق التدليس بمجرّد السكوت من دون أن يكون عقيب السؤال « 2 » . وسيأتي تفصيل ذلك . 3 - علم المدلّس وجهل الآخر : لا يتحقّق التدليس إلّابعلم المدلّس وجهل الطرف الآخر ، فإذا كان كلاهما عالمين بالواقع أو جاهلين به ، أو كان البائع - مثلًا - جاهلًا والمشتري عالماً ، انتفى مفهوم التدليس حينئذٍ ، كما صرّح به الفقهاء في مواضع متعدّدة كالنكاح « 3 » والبيع « 4 » . 4 - تحقّق القصد من المدلّس : ويعتبر فيه أيضاً مضافاً إلى علم المدلّس أن يكون قاصداً بإخفاء العيب إغفال الطرف الآخر ، كالزوج أو وليّه أو وكيله في النكاح . وكذا المشتري أو وكيله في البيع دون غيرهم ؛ لجريان العادة بالتسامح في ذلك ، فإنّ الأغراض متعلّقة بستر العيوب ، خصوصاً بالنسبة إلى البدن « 5 » . وعليه فلا يتحقّق التدليس في النكاح بإخبار المرأة بالصحّة والكمال ، لا للتزويج أو لغير الزوج « 6 » .

--> ( 1 ) انظر : نهاية المرام 1 : 351 . كفاية الأحكام 2 : 208 . جواهر الكلام 30 : 364 ، 365 ، 371 ، 373 ، 379 ، 385 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 291 ، تعليقة الشهيد الصدر ، الرقم 52 . ( 2 ) انظر : تحرير الوسيلة 2 : 264 ، م 14 . ( 3 ) انظر : النهاية : 484 . الغنية : 354 . جامع المقاصد 13 : 253 ، 275 . المسالك 8 : 131 . نهاية المرام 1 : 341 . جواهر الكلام 30 : 347 ، 351 . وسيلة النجاة 2 : 399 ، م 11 . البيع ( الخميني ) 2 : 452 . ( 4 ) انظر : المبسوط 2 : 61 - 62 . المهذب 1 : 391 . التحرير 2 : 376 . الدروس 3 : 279 . حاشية المكاسب ( الأصفهاني ) 3 : 380 ، قال في الرجوع بسبب الغرور : « إنّ مضمون هذه القاعدة . . . إنّما يسوّغ الرجوع إلى من غرّه ، ولا يستند إلى البائع أنّه غرّه إلّامع علمه بالواقع ، خصوصاً إذا كان التغرير مساوقاً للخديعة والتدليس ، كما هو ظاهر بعض الأخبار التي يستند إليها في قاعدة الغرر ؛ فإنّ هذه المعاني متقوّمة بعلم الغارّ وجهل المغرور ، حيث لا خديعة ولا تدليس إلّاكذلك » . ( 5 ) انظر : القواعد 3 : 69 . جامع المقاصد 13 : 283 . كشف اللثام 7 : 384 . ( 6 ) تحرير الوسيلة 2 : 263 - 264 ، م 11 .